الشيخ محمد علي الأنصاري

278

الموسوعة الفقهية الميسرة

العبادة المندوبة بالشروع فيها إلّا في بعض الموارد ، كالحج المندوب « 1 » والاعتكاف على قول ، كما تقدم في عنوان « اعتكاف » . مظان البحث : ليس للبحث عن التدارك موطن خاص ، وإنما يتعرّض له بالمناسبة في بعض الموارد ، كالمتقدمة . تداوي [ المعنى : ] لغة : مصدر تداوى ، أي استعمل الدواء ، والدواء ما يتداوى ويتعالج به « 2 » ، وأمّا الداء فهو اسم جامع لكلّ مرض « 3 » . اصطلاحلاحا : لا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى المتقدّم . الأحكام : مشروعيّة التداوي : لا إشكال في مشروعيّة التداوي وجوازه إجمالا ، ويدلّ عليه : السنّة والإجماع والعقل . أمّا السنّة ، فيدلّ منها على مشروعيّة التداوي ما روي مستفيضا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة من آله عليهم السّلام حول جواز التداوي ، قال ابن إدريس : « قد ورد الأمر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ووردت أخبار عن الأئمّة من ذريته عليهم السّلام ، بالتداوي ، فقالوا : تداووا ، فما أنزل اللّه داء إلّا أنزل معه دواء إلّا السام ، فانّه لا دواء معه ، يعني الموت » « 1 » . فمن هذه الأخبار : - ما رواه يونس بن يعقوب : من أنّه سأل الإمام الصادق عليه السّلام ، فقال : « يا بن رسول اللّه ، الرجل يكتوي بالنار ، وربما قتل وربما تخلّص ، قال : اكتوى رجل من أصحاب رسول اللّه على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قائم على رأسه » « 2 » . - وما رواه إسماعيل بن الحسن المتطبّب ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي رجل من العرب ، ولي بالطب بصر ، وطبّي طبّ عربي ، ولست آخذ

--> ( 1 ) انظر : المدارك 7 : 19 و 8 : 408 ، والتذكرة 6 : 221 - 222 ، والمسالك 2 : 495 ومجمع الفائدة 3 : 329 و 337 ، والحدائق 8 : 123 وغيرها . ( 2 ) انظر : الصحاح ومجمع البحرين : « دوى » . ( 3 ) انظر كتاب العين : « دوى » . 1 السرائر 3 : 138 ، كتاب الطب . 2 البحار 59 : 64 ، كتاب السماء والعالم ، الباب 50 ، الحديث 6 . والوسائل 25 : 223 ، الباب 134 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 7 .